المواقيت المكانية :
هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة ولا يجوز لحاج آو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس ..فجعل ميقات أهل المدينة ذا الحليفة (موضع بينه وبين مكة 450كيلومتر يقع شمال مكة)
وميقات أهل الشام الجحفة (موضع في الشمال الغربي بينه وبين مكة 187 كيلومتر وهي قريبة من رابغ ( ورابغ بينها وبين مكة 204كيلو متر وقد صارت رابغ ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم الجحفة )
وميقات أهل نجد قرن المنازل ( جبل شرقي مكة يطل على عرفات بينه وبين مكة 94كيلومتر )
وميقات أهل اليمن يلملم (جبل يقع جنوب مكة بينه وبينها 54كيلومتر )
وميقات أهل العراق ذات عرق ( موضع في الشمال الشرقي بمكة بينه وبينها 94كيلومتر ) وقد نظمها بعضهم .
عرق العراق ويلملم اليمن وذو الحليفة يحرم المدني
والشام الجحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبن .
هذه هي المواقيت التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مواقيت لكل من مر بها سواء كان من أهل تلك الجهات أو كان من جهة أخرى وقد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة " إي أن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة ولمن مر بها وان لم يكن من أهلها فإنه يحرم منها إذا أتى قاصدا النسك .
ومن كان بمكة وأراد الحج فميقاته منازل مكة لقوله عليه الصلاة والسلام " حتى أهل مكة من مكة "
واختلف العلماء في العمرة لمن كان بمكة .
ـ فقال بعضهم يحرم من التنعيم لان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم "عمرة الحائض "
ـ وقال بعض أهل العلم : الحج والعمرة سواء لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال " حتى أهل مكة من مكة " .
مسألة الإحرام قبل الميقات :
قال ابن المنذر : اجمع أهل العلم على أن من احرم قبل الميقات انه محرم والصحيح انه مكروه لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقت الرسول لأهل المدينة ذي الحليفة .....الخ الحديث وهذا يقضي بالحلال من هذه المواقيت ويقضي بعض النقص والزيادة فإن لم تكن الزيادة محرمه فلا اقل من ان تكون مكروهه.